منزله وراء المواقيت فلا يدخلها إلا بإحرام، وأجاز ابن شهاب لغير الحاج والمعتمر دخولها بغير إحرام، ورواه ابن وهب عن مالك، وإليه نحا البخارى، وهو قول أهل الظاهر، وروى عن الحسن والقاسم، وقال آخرون: حكم المواقيت فى المنع حكم من كان قبلها، وإليه ذهب الطحاوى.
واختلفوا فيمن دخلها بغير إحرام، فقال مالك والشافعى والليث وأبو ثور: لا شىء عليه، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يلزمه حج أو عمرة، وقاله الثورى وعطاء والحسن بن حُيىّ.