ثم اختلفوا هل هذا مخصوص بصلاة الفرض أو غير ذلك من العبادات؟ فذهب الطحاوى إلى تخصيص هذا التفضيل بصلاة الفرض، وذهب مطرف من أصحابنا إلى عموم ذلك فى النافلة وغيرها، قال: وجمعة بها خير من جمعة، ورمضان بها خير من رمضان، وقد روى عبد الرزاق فى تفضيل صوم رمضان بالمدينة ما فيه حجة لهم.
قال القاضى: وقوله: " أفضل من ألف. صلاة " [أو " خير من ألف صلاة] (١) ": يقتضى الزيادة على هذا العدد والتضعيف بما أعلم الله به. وأما على قوله:" كألف صلاة ": فحد بين فى التضعيف.
وقوله - عليه السلام - فى آخر الحديث من رواية ابن قارظ عن أبى هريرة:" فإنى آخر الأنبياء، وإن مسجدى آخر المساجد ": ظاهر جلى فى تفضيل مسجده لهذه العلة.