للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " صَلاةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مَنْ أَلفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَسَاجِدِ، إِلا مَسْجِدَ الكَعْبَةِ ".

ــ

يعنى رواية إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة كما قال الدارقطنى.

وقوله: " [أن امرأة اشتكت] (١)، فنذرت أن تصلى فى بيت المقدس إن شفيت، فقالت لها ميمونة -[تعنى زوجة النبى] (٢) -: اجلسى وصلى فى مسجد الرسول " الحديث، قال الإمام: ذهب بعض شيوخنا إلى ما قالت ميمونة، وأن المكى والمدنى إذا نذرا الصلاة فى بيت المقدس لا يخرجان إليه؛ لأن مكانهما أفضل. ولو نذر المقدسى الصلاة فى أحد الحرمين لأتاه؛ لأنه أفضل من مكانه. وقياس قول مالك على هذه الطريقة: أن المكى إذا نذر إتيان مسجد المدينة أتاه، وإن نذر مدنى إتيان مسجد مكة لم يأته؛ لأن مسجد المدينة عنده أفضل من مسجد مكة. وقال بعض شيوخنا: الأولى أن يأتى المكى مسجد المدينة، والمدنى مسجد مكة، [إذا نذراه] (٣) ليخرجا من الخلاف الذى وقع فى فضل أحدهما على الآخر.


(١) و (٢) زائدتان فى ع.
(٣) سقط من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>