الصداق؟ وقال الشافعى: إنما هو ممن أذنت المرأة لوليها أن ينكحها من رجل معين. قال الخطابى: وفى قوله: " على خطبة أخيه " دليل أن ذلك إذا كان الخاطب الأول مسلمًا ولا يضيق إذا كان يهوديًا أو نصرانيًا. وهذا مذهب الأوزاعى وجمهور العلماء على خلافه.
وقال ابن القاسم من أئمتنا: وهذا فى غير الفاسق، وأما الفاسق فيخطب على خطبته، وقيل: معنى النهى إذا أذنت المخطوبة فى نكاح رجل بعينه، فلا يحل لأحدٍ أن يخطبها حتى يأذن الخاطب، وقيل فى معنى قوله:" لا يبع أحدكم على بيع أخيه "، أنه على قوله:" البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ".
قال القاضى: وقوله: " ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما فى صحفتها، فإن الله رازقها ": لتنفرد بزوجها، وأكل الناس قلب الصحفات إذا كانت فارغة؛ ولهذا قال - عليه السلام -: " فإن الله رازقها ". قال أبو عبيد: ولم يرد الصحفة خاصةً، إنما جعلها مثلاً لحظها منها منه، كأنه إذا طلقها أمالت نصيبها منه إلى نفسها. قال الهروى:" تكتفئ ما فى إنائها " هو يفتعل من كفأت القدر: إذا كبتها لتفرغ ما فيها، وهذا مثلٌ لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها. قال الكسائى: أكفأتُ الإناء: كببته، وأكفأته وكفأته: إذا أملته، وقيل: هو كناية عن الجماع والرغبة فى كثرة الولد، والأول أظهر.