للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ.

ــ

إذا فات بالبناء مضى وكان لهما صداق المثل. وقال أحمد بن حنبل: إذا كان فى الشغار صداق فليس بشغار، وهو قول الكوفيين، قالوا: ولها ما سمى، وقاله ابن أبى حازم من أصحابنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>