للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦ - (...) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ شِهَابٍ كَتَبَ يَذْكُرُ؛ أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ زَينَبَ بِنْتَ أَبِى سَلَمَةَ حَدَّثَتهُ؛ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْهَا؛ أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، انكِحْ أُخْتِى عَزَّةَ. فَقَالَ رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَتُحِبِّينَ ذَلِك؟ ". فَقَالَتْ. نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللهِ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَرِكَنِى فِى خَيْرٍ، أُخْتِى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فَإِنَّ ذَلِكِ لا يَحِلُّ لِى ". قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةُ بِنْتَ أَبِى سَلَمَةَ. قَالَ: " بِنْتَ أَبِى سَلَمَةَ؟ ". قَالَت: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِى فِى حَجْرِى مَا حَلَّتْ لِى، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِى وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلا تَعْرِضْن عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلا أَخَوَتِكُنَّ ".

(...) وَحَدَّثَنِيهِ عبدُ المَلِكِ بْنُ شُعيْبٍ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِى أَبِى، عَنْ جَدِّى، حَدَّثَنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنِى يَعُقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الزُّهْرِىُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ، كِلاهُمَا - عَنِ الزُّهْرِىِّ. بِإِسْنَادِ ابْنِ أَبِى حَبِيبٍ عَنْهُ. نَحْوَ حَدِيثِهِ. وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدٌ مِنْهُمْ فِى حَدِيثِهِ عَزَّةَ، غَيْرُ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ.

ــ

الأختين، ولا من تحريم نكاح الربيبة - والله أعلم. وكذلك على - رضى الله عنه - فى ذكره له بنت حمزة، يحتمل أَنَّه لم يعلم حينئذ حكم تحريم لبن الفحل، أو لم يكن عنده علم من كون حمزة أخاً للنبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من الرضاعة.

وقوله: " لا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن ": إشارة إلى المرأتين المذكورتين فى الحديث؛ عزة أخت أم حبيبة ودُرة بنت أم سلمة وأمثالهما، وعزة هذه لا تعرف فى بنات أبى سفيان، ولا تعلم إلا من هذا الحديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>