للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٩ - (...) وحدّثنا مُحَمَّدٌ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لِعَائِشَةَ: إِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْغُلامُ الأَيْفَعُ الَّذِى مَا أَحِبُّ أَنْ يَدْخُلَ عَلَىَّ. قَالَ: فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا لَكِ فِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أسْوَةٌ قَالَتْ: إِنَّ امْرَأَةَ أَبِى حُذَيْفَةَ قَالَتْ: يا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ سَالِمًا يَدْخُلُ عَلَىَّ وَهُوَ رَجُلٌ، وَفِى نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ مِنْهُ شَىْءٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَرْضِعِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ عَلَيْكِ ".

٣٠ - (...) وحدّثنى أَبُو الطَّاهِرِ وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِىُّ - وَاللَّفْظُ لِهَارُونَ - قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ نَافِعٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِى سَلَمَةَ تَقُول: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ لِعَائِشَةَ: وَاللهِ،

ــ

" لا رضاع بعد فطام " (١) وقوله: " إنما الرضاعة من المجاعة " (٢)، ولأن الخطاب فى سالم قضية فى عين لم يأت فى غيره، وسبق له تبنّ وصفة لا توجد بعد فى غيره، فلا تقاس عليه، مع ما لأمهات المؤمنين من شدة الحكم فى الحجاب واختصاصهن بالتغليظ فى ذلك، وقد جاء فى الموطأ والبخارى وغيرهما: أن أبا حذيفة كان تبناه فى الجاهلية (٣) وهو سالم ابن معقل مولى سلمى بنت يعار الأنصارية، زوج أبى حذيفة قبل سَهْلَة بنت سهيل. وقيل فى اسمها غير هذا، ودليل مذهب عائشة عند بعضهم: أنها إنما أخذت بذلك فى الحجاب خاصة دون التحريم، ألا ترى قولها: " فكانت تأمر بذلك من يجب أن يدخل عليها من الرجال ".

قال ابن حبيب: وقد رأى كثير من العلماء رضاعة الكبير فى الحجاب به لأزواج النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [جائزة] (٤)، وفيما بين المسلمين محرمة. وأجمعوا على أن تحريمها فى النكاح ليس كتحريمها فى الحجاب والحرمة، قال ابن المواز: لو أخذ بهذا فى الحجابة لم أعبْهُ وتركه أحب إلىَّ، وَمَا عَلمت من أخذ به عاماً إلا عائشة. قال الباجى: قد انعقد الإجماع على خلاف التحريم برضاعة الكبير (٥)، يعنى: لأن الخلاف إنما كان فيه أولاً ثم انقطع، وهو معنى قول ابن حبيب. قال بعضهم: وحملوا ما جاء فى ذلك من حديث سالم على الخصوص أو على النسخ.


(١) أخرجه الدارقطنى، ك الرضاع ٤/ ١٧٥.
(٢) حديث رقم (٣٢) باب إنما الرضاعة من المجاعة.
(٣) البخارى، ك النكاح، ب الأكفاء فى الدين (٥٠٨٨) عن عائشة، الموطأ، ك الرضاع، ب ما جاء فى الرضاعة بعد الكبر ٢/ ٦٠٥ من حديث عروة بن الزبير.
(٤) ساقطة من الأصل، واستدركت بالهامش.
(٥) انظر: المنتقى للباجى ٤/ ١٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>