(٢) قال الأبى: والأظهر فى دخوله محل الغير دون استئذان أن دهش لغيبة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنه، قال: ويبعد أن يكون لعلمه طيب نفس رب الحائط؛ لأنه يبقى حق رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى الدخول عليه، وإنما جعل الإذن من أجل البصر، ويحتمل أنه دالة. إكمال الإكمال ١/ ١٢٣. (٣) فى ت: للاثنين. (٤) سقط من الأصل واستدرك بهامشه. (٥) ذهب القرطبى إلى منع إرادة الخوف هنا لكون أبى هريرة قال: فخشينا، ثم رتب عليه بفاء السبب فقال: ففزعنا، قال: والأظهر أنه بمعنى الهبوب. قال الأبى: كونه بمعنى الخوف لا يمنع من عطفه، ويكون من عطفه الشىء على نفسه إرادة الاستمرار نحو قوله تعالى: {كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا} [القمر: ٩] أى كذبوا تكذيباً بعد تكذيب. إكمال الإكمال ١/ ١٢٣.