للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(...) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْد الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ - مَوْلَى عُرْوَةَ - يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ؟ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ. بِمِثْلِ حَدِيثِ حَجَّاجٍ. وَفِيهِ بَعْضُ الزِّيَادَةِ.

قَالَ مُسْلِمٌ: أَخْطَأَ حَيْثُ قَالَ: عُرْوَةَ. إِنَّمَا هُوَ مَوْلَى عَزَّةَ.

ــ

على التفسير لا على التلاوة، وهو يصحح أن المراد بالأقراء الأطهار؛ إذ لا تستقبل عدة الحيض عند الجميع؛ إذ لا يجتزى بها عند أحد من الطائفتين.

وقوله: " فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ": فيه أن طلاق الحامل طلاق سنة أى وقت شاء من الحمل، ما لم تقرب ويضر فى حد المرض، وهو قول كافة العلماء. قال الشافعى: ويكون الطلاق فيه عليها متى شاء، حتى يتم الثلاث على الصلة. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجعل بين التطليقتين شهراً. قال مالك ومحمد [ابن الحسن] (١) وزفر: لا يوقع فيها أكثر من واحدة حتى تضع.

وقوله فى سند هذا الحديث: عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة، كذا هو فى حديث هارون عند جميع الرواة، ووقع عند العذرى: مولى عروة، وهذا غلط، وقد بينه مسلم بعد هذا فى حديث محمد بن رافع، وروايته فيه: مولى عروة.

وقول مسلم فيه " أخطأ حيث قال: عروة، وإنما هو مولى عزة " على أنه وقع عند السمرقندى والشنتجالى والطبرى فى حديث ابن رافع: " عزة "، هو غلط فى الرواية عنه، وإن كان هو الصواب؛ إذ قد بين مسلم أنه غلط فيه كما تقدم.


(١) سقط من الأصل، واستدرك بالهامش.

<<  <  ج: ص:  >  >>