على التفسير لا على التلاوة، وهو يصحح أن المراد بالأقراء الأطهار؛ إذ لا تستقبل عدة الحيض عند الجميع؛ إذ لا يجتزى بها عند أحد من الطائفتين.
وقوله:" فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً ": فيه أن طلاق الحامل طلاق سنة أى وقت شاء من الحمل، ما لم تقرب ويضر فى حد المرض، وهو قول كافة العلماء. قال الشافعى: ويكون الطلاق فيه عليها متى شاء، حتى يتم الثلاث على الصلة. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجعل بين التطليقتين شهراً. قال مالك ومحمد [ابن الحسن](١) وزفر: لا يوقع فيها أكثر من واحدة حتى تضع.
وقوله فى سند هذا الحديث: عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة، كذا هو فى حديث هارون عند جميع الرواة، ووقع عند العذرى: مولى عروة، وهذا غلط، وقد بينه مسلم بعد هذا فى حديث محمد بن رافع، وروايته فيه: مولى عروة.
وقول مسلم فيه " أخطأ حيث قال: عروة، وإنما هو مولى عزة " على أنه وقع عند السمرقندى والشنتجالى والطبرى فى حديث ابن رافع: " عزة "، هو غلط فى الرواية عنه، وإن كان هو الصواب؛ إذ قد بين مسلم أنه غلط فيه كما تقدم.