فرجل ترب لا مال له، وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء "، وفى بعض طرقه: " أن عائشة - رضى الله عنها - قالت: ما لفاطمة بنت قيس خير فى أن تذكر هذا الحديث "، وفى بعض طرقه: " يا رسول الله، طلقنى ثلاثاً وأخاف أن يقتحم علىّ " فأمرها رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فتحولت، قال الإمام: اختلف الناس فى المطلقة البائن الحائل هل لها السكنى والنفقة، فقال بعضهم: لها السكنى والنفقة وقد ذكره مسلم عن عمر، وهو قول أبى حنيفة، وقال آخرون: لا سكنى لها ولا نفقة [وهو قول ابن عباس وأحمد، وآخرون: لها السكنى ولا نفقة لها](١) وهو مذهب مالك.