للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والأوزاعى: إذا وطئ فى العدة أو بعدها لا يحل له نكاحها أبداً، قال مالك: ولا يحل له وطؤها بملك يمين. وقد قضى به عمر بن الخطاب. وقال أبو حنيفة والشافعى: لا بأس أن يتزوجها، وهو قول الثورى وعبد العزيز، وقد قضى به على مرويه، قال ابن نافع من أصحابنا فى المبسوطة: وقال المغيرة وغيره: إِنْ وطئ فى العدة حرمت عليه، ولا تحرم عليه بالوطء بعدها وأشار إليه مرة مالك، وقيل: حرم عليه بالعقد وإن لم يطأ، وحكى عن مالك.

واختلف أئمتنا فى القبلة والمباشرة فى العدة، هل هى كالوطء أم لا؟ واختلف قول مالك فيمن وعد فى العدة وعقد بعدها، هل يفسخ بقضاء أم لا؟ واختلف عندنا بعد القول بالفسخ إذا وطئ فى هذا العقد هل يتأبد به التحريم أم لا؟ ويجوز له نكاحها وهو مشهور قوله، ولم يختلفوا أنه لا يفسخ نكاح من وعد فى العدة بخلاف من واعد؛ لأن المواعدة منهما جميعاً، والوعد من أحدهما مع كونهما سواء فى المنع ابتداء، لكن الوعد مكروه والمواعدة حرام.

واختلف عن مالك إذا تزوجها ووطئها فى العدة عالماً بالتحريم، هل تحرم للأبد ويعاقب؟ وهى إن علمت ويلحق به الولد ويجب عليه الصداق، أو حكمهما حكم الزانيين ويحدان، ولا يلحق بهما ولد ولا يحرم عليه ولا يجب فيه صداق؟

وقوله: " فاتحفتنا برطب ابن طاب وسقتنا سويق سلت ": فيه الكرام الفواضل الرجال والإفضال على الزائرين (*) والقاصدين لطلب العلم، وفيه احتجاج عمر بقوله: " لا ندع كتاب الله لحديث امرأة ". وما ذهب إليه عمر ومسروق وغيرهما حجة لمن رأى من الأصوليين أن العموم فى القرآن لا يخصص بخبر الآحاد. ووجه اختلاف ألفاظها عندى فى سبب خروجها من قولها: " فلم يجعل لى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سكنى " مع قولها: " أخاف أن يقتحم علىّ " وقولها: " إنه قال لها: لا سكنى لك ": أى لهذه العلة التى ذكرت.

وفى إنكار عائشة على فاطمة فُتياها فى المسألة على العموم: وجوب الإنكار على من يفتى بما لم يحط به علماً، إذ ظنت فاطمة عموماً طلاقاً وأيًّا كان لعلة (**)، وهذا الذى أنكرت عليها عائشة لا غيره، وكذلك إطلاق الفتيا بغير بيان وتعميمها للعامة بما يجب إنكاره على فاعله لأنه يدخل اللبس.

وكذلك إنكار عمر وقوله: " لا ندع كتاب الله وسنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لها السكنى والنفقة ": ليس معناه فى وجوب النفقة وإنما يريد فى السكنى. قال الدارقطنى: قوله: " وسنة نبينا " غير محفوظة لم يذكرها جماعة من الثقات، قال القاضى إسماعيل: الذى فى كتاب ربنا النفقة لذوات الأحمال، ونحسب الحديث: ولها السكنى؛ لأن السكنى


(*) قال معد الكتاب للشاملة: لعل صواب العبارة: "فيه إكرام الفواضل من الرجال، والإفضال على الزائرين"، والله أعلم.
وقال النووي في شرحه (١٠/ ١٠٣): "وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ اسْتِحْبَابُ الضِّيَافَةِ وَاسْتِحْبَابُهَا مِنَ النِّسَاءِ لِزُوَّارِهِنَّ مِنْ فُضَلَاءِ الرِّجَالِ وَإِكْرَامُ الزَّائِرِ وَإِطْعَامُهُ".
(**) قال معد الكتاب للشاملة: هذه العبارة غير منضبطة، ولم تتح لنا النسخ الخطية لهذا الموضع لتحريره.

<<  <  ج: ص:  >  >>