للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧ - (...) حدّثنى أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ - زَوْجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْ بَرِيْرة إِلَى،

ــ

كبير، ولغيرهما وبلغة بعضهم نحو مائة فائدة، وسنذكر من فوائده مما لم يتقدم ذكره قبل، ومما هو ظاهر لمستفيده إن شاء الله.

فى ذلك: جواز كتابة الأنثى وذات الزوج من الإماء، ودخولهن فى الخطاب العام والخبر الشامل من قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُم} (١)، وأن الزوج لا يدخل فى كتابتها، وأنه لا حق للزوج فى منعها من الكتابة، وإن آل ذلك إلى فراقها باختيارها إن كان عبدًا على قول الجمهور، أو كيف كان على قول الآخر، وأنه ليس له منعها من السعى. وقد يستدل به [على] (٢) أنه لا حق له فى خدمتها؛ إذ لو كان ذلك لكان له منعها منه. وجواز المكاتبة وإن لم يكن للعبد مال. وجواز كتابة الأمة غير ذات الصنعة ومن لا حرفة له من العبيد إن لم يستعملهم النبى عن شق من ذلك، ولو كان مشترطًا لسأل عنه وبينه. وهذا كله مذهب مالك والثورى والشافعى وجماعة من العلماء وغيرهم.

واختلف عن مالك فى كتابة من لا حرفة له، وكرهها الأوزاعى وأحمد وإسحاق، وروى مثله عن ابن عمر، خلافاً لمن قال من السلف: إن المراد به فى الآية المال، وهو عند أكثرهم الدين والأمانة، والقدرة على الكسب عند جميعهم، وبين أن المكاتب غير عتيق، وأنه عبد ما بقى عليه درهم، وهو قول عامة العلماء وفقهاء الأمصار عن بعض السلف، وأنه حر بنفس الكتابة، وهو عديم بالكتابة ولا يرجع إلى الوراء، وحكى مرصد عن امرأته فى عتق منه، وروى عن على بن أبى طالب، وحكى عن بعضهم أنه إذا أدى الشطر من كتابته فهو جائز ويتبع بالباقى. وعن عمر بن الخطاب وابن مسعود وشريح مثل هذا إذا أدى الثلث، وعن عطاء مثله إذا أدى الثلاثة الأرباع، وقال: إذا أدى قيمته فهو حر عديم بالكتابة، وروى عن شريح وعن ابن مسعود إذا أدى قيمته، وأن الكتابة على النجوم جائزة لقولها: " أوقية فى كل سنة "، ولا خلاف فيه، ويجوز عند عامتهم على نجم واحد، ولكن شأنها عند مالك بالتنجيم؛ لأنه إذا لم يسم أجلاً ولا نقدًا نجمت عنده بقدر السعاية وقوته وإن كره السيد، ومنعها الشافعى جملة وقال: ليست بكتابة.

وفى قوله: " الله أحق، وشرط الله أوثق ": جواز السجع غير التكلف. وإنما نهى النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن سجع الكهان وما أشبهه مما فيه من تكلف وبأقسام على مطوى الغيب. قال


(١) النور: ٣٣.
(٢) ساقطة من الأصل، والمثبت من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>