للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وحَدثنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى فُدَيْكٍ، أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكَ - يَعْنِى ابْنَ عُثْمَانَ - كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ. غَيْرَ أَنَّ الثَّقَفِىَّ لَيْسَ فِى حَدِيثِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، إِلا الْبَيْعُ، وَلَمْ يَذْكُرِ: الْهِبَةَ.

ــ

فولاؤه للمسلمين، وقيل: يشترى بتركته رقاب تعتق. واختلف فى ولاء المكاتب، والعبد يشترى نفسه من سيده فقيل: ولاؤه لسيده، وهو قول مالك، وأكثر العلماء. وقيل: لا ولاء عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>