وقوله:" ألا يُتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع بادٍ لباد، ولا تصرّوا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين " الحديث. قال الإمام: تضمن هذا الحديث النهى عن خمسة فصول تكلمنا فيها على ثلاثة [فيما تقدم عند الكلام على الخطبة وهى البيع على بيع أخيه، والنجش، ولا يبع حاضر لباد](١)، ونتكلم هاهنا على الفصلين الباقيين: التلقى، والمصراة.