للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ أَبِى عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّى البُيُوعِ.

١٦ - (١٥١٩) حدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلقَى الْجَلَبُ.

١٧ - (...) حدّثنا ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حَدَّثَنَا بْنُ هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِى هِشَامٌ الْقُرْدُوسِىُّ عَنِ ابْنِ سِيريِنَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ".

ــ

وفى ذلك اضطراب فى المذهب. وفى هذا الحديث من الفوائد أيضاً إثبات الخيار للمغبون؛ لأنه إذا ثبت أن النهى عن التلقى لا لئلا يغبن الجالب، لم يكن لأثبات الخيار له معنى إلا لأجل الغبن، أو لأنه يرجو الزيادة فى السوق.

قال القاضى: وقوله فى الحديث الآخر: " نهى أن يتلقى الجلب " بمعنى الأول، ما يجلب للأمصار غيرها. واختلف أبو حنيفة فى هذا، فلم يأخذ بهذا الحديث، وأجازوا التلقى إلا أن يضر بالناس فيكره، وقال الأوزاعى مثله. واختلف فيه إذا وقع، فعن مالك وبعض أصحابه: أنه ينهى ولا تنتزع منه شىء، ورأى بعض أصحابنا فسخ بيع التلقى. والشافعى وأحمد يريان للبائع الخيار كما جاء فى الحديث. ومال إليه بعض أصحابنا، والمشهور عن مالك، وأكثر أصحابه، أو يعرض على أهل السوق فإذا لم يكن سوق قليل المصر يشترك فيها من شاء. وقال الإصطخرى: إنما يكون البائع بالخيار إذا اشتريت بأقل من ثمنها.

واختلف عندنا فى حد التلقى الممنوع، فعن مالك: قوامة ذلك على مسيرة يومين. وعن مالك تخفيفه وإباحته على ستة أميال، ولا خلاف فى منعه إذا كان قرب الضرر وأطرافه. وقال بعض المتأخرين: وكذلك يجوز تلقيها فى أول السوق لا فى خارجه، وكذلك إذا لم تكن فى السلعة عيوب فشراؤها إذا دخلت البلد جائز وإن لم يبلغ أسواقه فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>