للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.

٣٠ - (...) حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قَالَ ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ - أَخْبَرَنَا معْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ ". قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ بِمَنْزِلةِ الطَّعَامِ.

٣١ - (...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ ".

فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ؟ فَقَالَ: أَلَا تَرَاهُمْ يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ، والطَّعَامُ مُرْجأ؟

ــ

فيجوز بيعه قبل قبضه، بخلاف ما ملك بشراء أو إجارة.

قال الإمام: اختلف الناس فى جواز بيع المشتريات قبل قبضها، فمنعه الشافعى فى كل شىء، وانفرد عثمان البتى فأجازه فى كل شىء. ومنعه أبو حنيفة فى كل شىء إلا العقار وما لا ينتقل، ومنعه آخرون فى سائر المكيلات والموزونات [ومنعه مالك فى سائر المكيلات والموزونات] (١) إذا كانت طعامًا، فتعلق من منع على الإطلاق بقوله: " نهى عن ربح ما لم يضمن " (٢)، ولم يفرِّق، وعضد ما قاله - أيضًا - بما ذكره ابن عمر هاهنا من منع بيع الطعام الجزاف حتى يؤووه إلى رحالهم، واستثنى أبو حنيفة ما لا ينقل لتعزر الاستيفاء فيه، المشار إليه فى قوله: " نهى عن بيع الطعام حتى يُستوفى ".

وأما القولان الآخران فمأخوذان من قوله: " نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى " فنقول: من منع سائر المكيلات يقتضب من هذا علة فلا يصح التعليل إلا بالكيل. وقد نبه عليه بقوله: " حتى يكتاله "، فأجرى سائر المكيلات مجرىً واحدًا. ويقول مالك: فإن دليل خطاب الحديث يقتضى جواز غير الطعام، ولو كان سائر المكيلات ممنوعًا بيعهما قبل قبضها لما خص الطعام بالذكر، فلما خصه دل على أن ما عداه بخلافه، ويمنع من تعليل


(١) سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بسهم.
(٢) أخرجه الترمذى، ك البيوع، ب ما جاء فى كراهية بيع ما ليس عندك، عن عمرو بن شعيب بلفظ: " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان فى بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك " رقم (١٢٣٤)، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وكذا ابن ماجه فى التجارات، ٢/ ٧٣٧ برقم (٢١٨٨)، أحمد فى المسند ٢/ ١٧٩، ٢٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>