فذهب أبو حنيفة أن ذلك على الندب لا على الوجوب، وأمضى بيعها إذا ظهرت وإن لم يبد صلاحها، سواء وبرت أو لم توبر، اشترط جذها أو لم يشترطه، وعلى المشترى جذها وقطعها ما لم يشترط تبقيتها إلى الجذاذ، فيفسد به البيع، وهذا كأحد القولين عندنا. وقال جمهور العلماء بفساد البيع إلا أن يشترط الجذ وهو أظهر القولين عندنا، وروى عن الثورى وابن أبى ليلى أنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها جملة، شرط