للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَجَزَ عَنْهَا، فَليَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يُؤَاجِرْهَا إِيَّاهُ ".

٩٢ - (...) وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: سَأَلَ سُليْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءَ فَقَالَ: أَحَدَّثَكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ ليَزْرَعْهَا أَخَاهُ، وَلا يُكْرِهَا قَالَ: نَعَمْ.

٩٣ - (...) حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ.

٩٤ - (...) وحدّثنى حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا تَبِيعُوهَا ". فَقُلْتُ لِسَعِيدٍ: مَا قَولُهُ: وَلَا تَبِيعُوهَا؟ يَعْنِى الْكِرَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ.

٩٥ - (...) حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُصِيبُ مِنَ الْقِصْرِىِّ وَمنْ كَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيُحْرِثْهَا أَخَاهُ، وَإِلَّا فَلْيَدَعْهَا ".

ــ

والفارسى. وعن العذرى وابن ماهان: " الربع " مكان " الربيع ". والربيع الساقية.

وفى رواية أخرى: نهى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن كراء المزارع (١). قلت: أبالذهب والورق؟ قَال: " أما بالذهب والورق فلا بأس به وفى أخرى: إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الماذيانات، وإقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء لكل هذا، فلذلك. زجر عنه فأما بشىء معلوم مضمون فلا بأس به. وفى رواية أخرى: كنا نكرى على أن لنا هذه ولهم هذه. وذكر حديث ثابت بن الضحاك أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المزارعة، زاد فى آخره: وأمرنا بالمؤاجرة، وقال: لا بأس بها. وذكر حديث ابن عباس أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم ينه عنه قال: " لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا ".


(١) فى متن الحديث رقم (١١٥): " الأرض ". فانظره.

<<  <  ج: ص:  >  >>