للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَلَى ابْنِ أَبِى حَدْرَدٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ.

(...) قَالَ مُسْلِمٌ: وَرَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ: حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ كَعبِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ كَانَ لَهُ مَالٌ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى حَدْرَدٍ الأَسْلَمِىِّ، فَلَقِيهُ فَلَزِمَهُ، فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَمَرَّ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: " يَا كَعْبُ " فَأَشَارَ بِيَدِهِ. كَأَنَّهُ - يَقُولُ النِّصْفَ. فَأَخَذَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ، وَتَرَكَ نِصْفًا.

ــ

أصواتهما فى المسجد: فيه جواز المخاصمة فى المسجد وطلب الحقوق فيه، وحكم الحاكم فيه بين الناس؛ لأن ذلك كله من إقامة شرائع الدين ومصالح المسلمين.

وفى إشارة النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له أن: " ضع الشطر " بيان أن الإشارة تقوم مقام اللفظ، وبهذا نجيز عقود البكم وأنكحتهم، وبيوعهم وشهاداتهم. وفيه حض الإمام على الصلح بالإشارة والندب لا بالإماء (١). وفيه أن الصلح على النصف مرغب فيه وعدل بين المتصالحين " وسجف حجرته ": سترها، يقال بفتح السين وكسرها.


(١) هكذا فى الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>