(٢) زيد بعدها فى ق لفظة " قبل " ولا وجه لها. (٣) واجتهاد المحتسب نوعان: اجتهاد شرعى، وهو. ما روعى فيه أصل ثبت حكمه بالشرع. والاجتهاد العرفى هو: ما ثبت حكمُه بالعرف، لقوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وأْمُرْ بِالْعُرْف} [الأعراف: ١٩٩]. وعلى القول بأن للمحتسب أن يحمل الناس على رأيه ومذهبه - وهو مذهب أبى سعيد الاصطخرى - فشرط ذلك أن يكون المحتسب عالماً، من أهل الاجتهاد فى أحكام الدين. أحكام الحسبة: ٥٣. (٤) واحتجوا بقوله تعالى: {لا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُم} [المائدة: ١٠٥]، ويرد عليهم بأن معنى الآية عند المحققين: إن امتثلتم لا يضركم تقصير من لم يمتثل. إكمال الإكمال ١/ ١٥٣. (٥) وهو على الكفاية، ويتعين على من علم به أو لم يقدر عليه إلا هو. وشرط القيام به العلم. ثم ما اشتهر حكمه كالصلاة وحرمة الزنى يستوى فى القيام به العلماء وغيرهم، وما دق من الأفعال والأقوال فإنما يقوم به العلماء. نووى.