الصيد إذا اتخذه من ليس بصايد، هل يجوز؟ أخذًا بظاهر هذا الحديث أو ينهى عن ذلك، ويكون معنى الحديث إلا كلب صيد للصائد به.
قال القاضى: ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث فى قتل الكلاب، إلا ما استثنى من كلب الصيد وما ذكره معه، وهو مذهب مالك وأصحابه. ثم اختلف القائلون بهذا، هل حكم كلب الصيد وما ذكر معه منسوخ من العموم الأول، وأن القتل كان عاماً فى الجميع؟ أم كان مخصوصاً على ما جاء فى بعض الأحاديث؟ وذهب آخرون إلى جواز اتخاذ جميعها ونسخ الأمر بقتلها والنهى عن اقتنائها، إلا ما خصه آخراً من الأسود البهيم.
وقوله:" ما لى والكلاب " والذى عندى فى تنزيل هذه الأحاديث أو ظواهرها تقتضى أولاً النهى العام عن اقتنائها والأمر بقتلها، ثم تحمل الأحاديث الأخر على نسخ العموم باقتصار القتل على الأسود، ومنع الاقتناء إلا لكلب الصيد والضرع والماشية، وقد أشار بعضهم إلى منع القتل فيما عدا الأسود يدل على جواز اقتنائه وليس نهى وجوب.
وقول ابن عمر - لما سمع فى حديث أبى هريرة:" أو كلبَ زرع " -: " رحم الله