وقوله: أنه باعه بخمس أواق، فزادنى أوقية، وفى بعضها: بأوقيتين ودرهم أو درهمين، وفى بعضها: بأوقية ذهب، وفى رواية: بأربعة دنانير، وفى الأخرى: بأوقية، ولم يقل: ذهباً. وقد ذكر البخارى (١) اختلاف بعض الروايات، وزاد قول من قال عن سالم عن جابر: بمائتى درهم، وقول أبى نضرة عن جابر: بعشرين دينار، وقول ابن القاسم عنه: أحسبه بأربع أواق. قال البخارى: وقول الشعبى: بأوقية، إنما هو الأكثر. قال أبو جعفر الداودى: ليس أوقية الذهب وزن يحفظ، وأمَّا أوقية الفضة فأربعون درهماً. أما اختلاف هذه الروايات فبسببه الحديث على المعنى، وبمثل هذا يحتج من غير ذلك. وقال: أما فى الحديث الواحد قد حدث به جماعة من الصحابة والتابعين بالألفاظ مختلفة وعبارات متقاربة ترجع إلى معنىً واحد، وإنما قاله النبى - عليه الصلاة والسلام - مرة
(١) البخارى، ك الشروط، ب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز (٢٧١٨).