للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بسكون الباء وفتح الراء، يكون تأنيث ربع وهو الدار والمسكن، وأصله: المنزل الذى كانوا يربعون فيه، وقد يصح أن يكون الربعة هو الواحد، والربع جمعه، ثم يجمع رباعاً مثل تمر وتمرة وذر وذرة.

قال الإمام: الأصل أن الشفعة إنما أثبتت فى الشرع لنفى الضرر، ولما كان الضرر يختلف باختلاف الأنواع خص بذلك العقار؛ لأنه أشد ضرراً من غيره من السلع؛ لأنه قد يدعوه المشترى إلى المقاسمة أو إلى البيع، أو يضر به ويسىء جواره. ومنه المعانى يعظم صوره فى العقار.

وقد اختلف أصحابنا فى إثبات الشفعة فى مسائل، وسبب اختلافهم: ما وقع فيها من إشكال، هل تشبه العروض والسلع التى لا شفعة فيها، أو هى بالعقار أشبه، مثل اختلافهم فى التمر إذا بيع منفرداً؟ وقيل: فيه الشفعة؛ لأنه من جملة الحائط وكأحد أجزائه، وقيل: لا شفعة فيه؛ لأنه مما ينقل ويزال به فأشبه العروض.

وقد اختلف الناس فى الشفعة فى المقسوم، فمذهبنا أن لا منفعة فيه، وعند أبى حنيفة إثبات الشفعة فى المقسوم، ورأى أن الشفعة تكون بالجوار؛ لأنهم يضطربون فى ترتيب الجوار، ويقدمون الشريك على من سواه، والشريك فى الطريق على الجار. وقد اختلفت الأحاديث، فالذى فى كتاب مسلم هاهنا إثبات الشفعة للشركة، وفى طرقه: " كل شركة لم تقسم "، وفى غير كتاب مسلم: " الشفعة فى كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة "، واعتمد أصحابنا على هذا الحديث. والرد على أبى حنيفة، بقوله: " فى كل ما لم يقسم "، حصر الشفعة فيما لم يقسم، ودليله: أنه إذا قسم فلا شفعة.

وقوله: " فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة ": فلو اقتصر على قوله: " فإذا وقعت الحدود " ولم يضف إليه قوله: " وصرفت الطرق "، لكان ذلك حجة لأصحاب مالك فى الرد على أبى حنيفة؛ لأن الجار بينه وبين جاره حدود، ولكنه لما أضاف قوله: " وصرفت الطرق " تضمن أنها تنتفى بشرطين: ضروب الحدود، وضروب الطرق، فيقول أصحابنا: ضرب الطرق يراد به صرف الطرق، التى كانت قبل القسمة. ويقول أصحاب أبى حنيفة: المراد به ضرب الطرق التى يشترك فيها الجاران، فينبغى النظر فى أى التأويلين أظهر.

وقد روى - أيضاً - عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: " الجار أحق بصقبه " (١)، وخرج


(١) البخارى، ك الإكراه، ب احتيال العامل ليهدى له ٩/ ٣٦ وأحمد ٦/ ٣٩٠.
وروى: " بسقبه " بالسين. انظر: البخارى ٣/ ١١٥، أبا داود رقم (٣٥١٦)، النسائى ٧/ ٣٢٠، ابن ماجه (٢٤٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>