. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عنها، وقد حفظته لجماعة ورويتهم عليه بلفظ المسائل، فالتفوا عن مطالعة الكتب. فاعلم أن الوارثين من الرجال: الأب وأبوه وإن علا، والابن وابنه وإن سفل، والأخ من أى جهة كان وابنه وإن سفل، سوى العم أخى الأب من الأب وولده، والزوج، ومولى النعمة.
ومن النساء: الأم وأمها، وأم الأب وإن عليا، والبنت وبنت الابن وإن سفلت، والأخت من أى جهة كانت، والزوجة، ومولاة النعمة.
والفروض ستة: ثلثان ونصفها وربعها، والنصف ونصفه وربعه.
فالثلثان فرض أربعة أصناف: اثنتان فصاعدًا من بنات الصلب، أو من بنات الابن، أو من الأخوات الشقائق، أو من الأخوات للأب.
والثلث فرض صنفين: الأم مع عدم الولد والأخوة وفرض الاثنين فصاعداً من ولد الأم ما كانوا.
والسدس فرض سبعة: كل واحد من الأبوين مع الولد وولد الابن، وأحد فروض الجد، وفرض الجدة أو الجدات إذا اجتمعن، وفرض الأم، والواحد من أولاد الأم ما كان، وفرض بنات الابن مع بنت الصلب، وفرض الأخوات للأب مع الأخت الشقيقة. والنصف فرض الزوج، وفرض واحد من أصحاب الثلثين.
والربع فرض الزوج مع وجود الحاجب، وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدمه. والثمن فرض الزوجة أو الزوجات مع وجوده.
والحجب على ضربين: نقص وإسقاط.
فأما النقص: فالولد وولد الابن يردان الأبوين والجد إلى السدس، إلا أن الأب والجد يرثان ما بقى بالتعصيب، ويردان الزوج إلى الربع والزوجات إلى الثمن. واثنان من الأخوة فصاعدًا يردان الأم إلى السدس، وتعطى ثلث ما بقى فى مسألتين: أبوان مع زوج أو زوجة. وابنة الصلب ترد بنت الابن إلى السدس، وكذلك الأخت الشقيقة ترد الأخت للأب إلى السدس.
وأما حجب الإسقاط: فاثنتان من بنات الصلب تسقطان بنات الابن إلّا أن يكون مع بنات الابن ذكر فى درجتهن أو تحتهن فيرد عليهن، وكذلك الشقيقتان يسقطان الأخوات للأب، إلّا أن يكون مع الأخوات للأب ذكر فى درجتهن خاصة فيرد عليهن، والأم تسقط الجدات كلهن، والجدة القربى من جهة الأم تسقط البعدى من جهة الأم بل تشاركها، وولد الأم يسقطه عمود النسب: الأب والجد والولد وولد الابن.
وأما حجب العصبة: فقد عقدنا أصله عند ذكرنا له فيما تقدم.
والجد مع الأخوة يقاسمهم ما لم تنقص المتقاسمين الثلث، وإن كان فى الورثة ذو سهام