للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: " أَلَهُ إِخْوَةٌ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: " أَفَكُلَّهُمْ أَعْطَيْتَ مِثْلَ مَا أَعْطِيْتَهُ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَلَيْسَ يَصْلُحُ هَذَا، وَإِنِّى لَا أَشْهَدُ إِلَّا عَلَى حَقٍّ ".

ــ

واختلف قول مالك (١) فى إعطاء الدنانير والدراهم بالوجهين، وكذلك اختلف قوله فى حوزه له الهبة غير امتناع من ماله، وأبو حنيفة يجيز هبته (٢) لما لا يعرف بعينه وإن لم يخرجه من يده ولا ختم عليه.

وقد اختلفوا فيما لم يقبض من الهبات، هل يلزم؟ أم لا يلزم إلا بالقبض؟ أم يلزم ولا يتم إلّا به؟ فقال الحسن البصرى (٣) وحماد بن أبى سليمان: الهبة عقد بالكلام كالبيع والنكاح ولا يحتاج إلى حوز، وهو قول أبى ثور وأحمد بن حنبل. وعند كافة العلماء: إنها تحتاج إلى حوز وقبض الموهوب لها وإلّا لم تتم، وهو مشهور مذهب مالك (٤) وإن كانت عنده لازمة بالقول، وحكى عنه قول شاذ: أنها لا تحتاج إلى حوز، وهو تأويل عليه لا يصح منه بالحوز، وأبو حنيفة والشافعى يقولان: لا يلزم إلّا بحوز، وهم مجمعون على لزومها بالقبض وهبة المشاع عند مالك والشافعى وأبى ثور وأحمد بن حنبل جائرة (٥)، لكن مالكاً والشافعى يشترطان فيها الحوز، والآخران لا يشترطانه، وعند أحمد رواية فى هبة ما لا يعرف بعينه: أنها لا تصح إلّا بالقبض.


(١) انظر السابق.
(٢) انظر: بدائع الصنائع ٨/ ٢٧١٠.
(٣) انظر: الحاوى ٧/ ٥٣٥.
(٤) التمهيد ٧/ ٢٤٢، الحاوى ٧/ ٥٣٥.
(٥) التمهيد ٧/ ٢٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>