للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(...) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُمِّى افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَلَمْ تُوَصِ، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، أَفَلَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ. " نَعَمْ ".

١٣ - (...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. ح وَحَدَّثَنِى الحَكمُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ. ح وَحَدَّثَنِى أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ - يَعْنِى ابْنُ زُرَيْعٍ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ - وَهُوَ ابْنُ القَاسِمِ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. أَمَّا أَبُو أُسَامَةَ وَرَوْحٌ فَفِى حَدِيثِهمَا: فَهَلْ لِى أَجْرٌ؟ كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. وَأَمَّا شُعَيْب وجَعْفَرٌ فَفِى حَدِيثِهِمَا: أَفَلَهَا أَجْرٌ؟ كَرِوَايَةِ ابْنِ بِشْرٍ.

ــ

فيه ولا فى استحبابه للوارث، وأنه غير واجب عليه فى الواجبات والمندوبات. وذهب الشافعى أنه يجب على الوارث إخراج جميع ما فرط فيه من موروثه من الواجبات من رأس ماله. ومعنى قوله فى الرواية الأخرى: " أفلى أجر أن أتصدق " إن كانت هذه الرواية صحيحة فمعناها صحيح أيضاً: لى أجر فى فعل ذلك أهبه لها فتنتفع به، ويكون لها هى أجر أيضاً، أو يكون لى أجر فى سعى فيه وهبتى ذلك لها، مع أنه مالى فى الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>