للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عُمَرُ. فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللغْوَ وَالاخْتِلافَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَال رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قُومُوا ".

ــ

" إن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشتد به وجعه، حسبنا كتاب الله ".

وقوله: " أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ": المراد بالمشركين هنا: اليهود، وكذا جاء مفسراً فى غير هذا الحديث. وقد كان المشركون قتلوا ودخلوا فى الإسلام. قال أبو عبيد عن الأصمعى: جزيرة العرب ما بين أقصى عدن أبين إلى ريف العراق فى الطول، وأما فى العرض فمن جدة وما والاها إلى أطوار الشام. وقال أبو عبيد: هى ما بين حفر أبى السماوة فى العرض (١) (*).

وإنما سميت جزيرة؛ لإحاطة البحار بها وانقطاعها من الماء. وأصل الجَزْر: القطع، وأضيفت إلى العرب؛ لأنها الأرض التى كانت بأيديهم قبل الإسلام. وذكر الهروى عن مالك: جزيرة العرب المدينة. وقال المغيرة المخزومى: جزيرة العرب مكة والمدينة واليمامة بإخراج على مَنْ كان على غير الإسلام من هذه البلاد، ولا يمنع من التردد فيها مسافرين، وقاله مالك والشافعى وغيرهما، إلا أن الشافعى خص هذا الحكم بالحجاز وحده من أرض العرب والحجاز عنده مكة والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن. قالوا: ويضرب لهم حيث حلوا منه أجل ثلاثة أيام لينظروا فى حوائجهم، كما ضرب لهم ذلك عمر - رضى الله عنه - حين أجلاهم، ولا يدفنون فيه - عند الشافعى - موتاهم، ويخرجون إلى الدفن لغيرها ما لم يتغيروا. وأجاز أبو حنيفة استيطانهم هذه البلاد.

قال الطبرى: سنّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأمته إخراج كل من دان بغير الإسلام من كان بلد للمسلمين كانت، مما أسلم عليها أهلها، أو من بلاد العنوة إذا لم يكن بالمسلمين ضرورة إليهم، يريد إما لعمارة أرض ونحوها (**)، كما أبقى عمر - رضى الله عنه - مَنْ أقر من ذمة الشام والعراق لعمارة أرضها، وإنما خص فى هذا الحديث جزيرة العرب لأنه لم يكن يومئذٍ للإسلام ظهور فى غيرها. فأما إقرارهم مع المسلمين فى مصر لم يتقدم لهم عقد صلحٍ قبل عقد الإقرار به فما لا نعلمه عن أئمة الهدى. وذكر أحاديث منها عن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يبقى قبلتان بأرض " ومنها إخراج أهل الذمة من الكوفة إلى الحيرة. وعن ابن عباس - رضى الله عنه -: " لا يساكنكم أهل الكتاب فى مضاربها ". قال الطبرى: فالواجب على كل إمام إخراجهم من كل مصر غلب عليه الإسلام، إذا لم يكن من بلادهم التى صولحوا عليها، إلا أن تدعو ضرورة لبقائهم لعمارتها، فإذا كان فلا يدعوهم فى مصر مع المسلمين أكثر من ثلاثة أيام، وليسكنهم الخارج عنهم، وليمنعهم اتخاذ المساكن فى مصار المسلمين ويبيعها


(١) انظر: غريب الحديث للهروى ٢/ ٦٧.
(*) قال معد الكتاب للشاملة: نص عبارة أبي عبيد كما في غريب الحديث للهروي ٢/ ٦٧، كالتالي: جزيرة العرب ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول وأما العرض فما بين رمل يبرين إلى منقطع السماوة.
(**) قال معد الكتاب للشاملة: نقل العيني عن الطبري في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (١٥/ ٩٠)، كالتالي:
وقال الطبري: فيه: من الفقه: أن الشارع بين لأمته المؤمنين [إخراج كل من دان بغير دين الإسلام من كل بلدة للمسلمين، سواء كانت تلك البلدة من البلاد التي أسلم أهلها عليها أو من بلاد العنوة] إذا لم يكن للمسلمين بهم ضرورة إليهم، مثل كونهم عمارا لأراضيهم ونحو ذلك.
ونقله الابن حجر كذلك في فتح الباري لابن حجر (٦/ ٢٧١)، كالتالي:
قَالَ الطَّبَرِيُّ فِيهِ أَنَّ عَلَى الْإِمَامِ [إِخْرَاجَ كُلِّ مَنْ دَانَ بِغَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ مِنْ كُلِّ بَلَدٍ غَلَبَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ عَنْوَة] إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالْمُسْلِمِينَ ضَرُورَةٌ إِلَيْهِمْ كَعَمَلِ الْأَرْضِ

<<  <  ج: ص:  >  >>