(*) قال معد الكتاب للشاملة: نص عبارة أبي عبيد كما في غريب الحديث للهروي ٢/ ٦٧، كالتالي: جزيرة العرب ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن في الطول وأما العرض فما بين رمل يبرين إلى منقطع السماوة. (**) قال معد الكتاب للشاملة: نقل العيني عن الطبري في عمدة القاري شرح صحيح البخاري (١٥/ ٩٠)، كالتالي: وقال الطبري: فيه: من الفقه: أن الشارع بين لأمته المؤمنين [إخراج كل من دان بغير دين الإسلام من كل بلدة للمسلمين، سواء كانت تلك البلدة من البلاد التي أسلم أهلها عليها أو من بلاد العنوة] إذا لم يكن للمسلمين بهم ضرورة إليهم، مثل كونهم عمارا لأراضيهم ونحو ذلك. ونقله الابن حجر كذلك في فتح الباري لابن حجر (٦/ ٢٧١)، كالتالي: قَالَ الطَّبَرِيُّ فِيهِ أَنَّ عَلَى الْإِمَامِ [إِخْرَاجَ كُلِّ مَنْ دَانَ بِغَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ مِنْ كُلِّ بَلَدٍ غَلَبَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ عَنْوَة] إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالْمُسْلِمِينَ ضَرُورَةٌ إِلَيْهِمْ كَعَمَلِ الْأَرْضِ