للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٥ - (...) وحدّثنا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ قَالَ: قَضَى رَسُوَلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِى لَحْيَانَ، سَقَطَ مَيِّتًا،

ــ

بغل (١)، ورفعوا فى ذلك بنصه حديثاً. وقال داود وأصحابه: كل ما وقع عليه اسم غرة يجزئ (٢).

وقوله: " فطرحت جنينها " وفي الحديث الآخر: " ميتاً " ولم يختلف أن هذا حكم الجنين إذا زايل أمه ولم يستهل كما خلقه وتصويره، مضغة كان أو علقة أم لا، سواء كان ذكراً كان أم أنثى، وهو قول أبى حنيفة. وقال الشافعى: حتى يتبين شىء من خلقه وتصويره (٣) وإن قَلَّ: فإذا زايل أمه واستهل ومات ففيه الدية كاملة في الخطأ، والدية فى العمد بعد القسامة. وقيل: فيها الدية بغير قسامة، وهو قول لأبى حنيفة. وعندنا فى ذلك الوجهان.

واختلف فيه إذا لم يستهل صارخاً، وكان منه ما دل على الحياة من طول حركة إقامته أو حركة أو عطاس أو رضاع اختلافاً كثيراً عندنا وعند غيرنا (٤)، وكذلك اختلف إذا خرج بعد موت أمه، هل فيه غرة؟ وهو قول ربيعة والليث والزهرى وأشهب وداود، أم لا غرة فيه؟ وهو قول مالك والشافعى وعامة العلماء.

واختلف قول مالك فى الغرة فى الباب كله، هل هى على العاقلة؟ وهو قول الكوفيين والشافعى، أم على الجانى؟ وهو المشهور من قول مالك، ومثله البصريون (٥). واختلفوا هل على الضارب مع الغرة كفارة أم لا؟ فمالك يلزمه الكفارة (٦).

قال الإمام - رحمه الله -: وقوله: " قضى بميراث المرأة لبنيها وزوجها وجعل العقل على عصبتها " استدل به من يرى أن الابن لا يعقل عن أمه، وهى مسألة اختلاف.

قال القاضى - رحمه الله - قوله: " ثم إن المرأه التى قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها ": فى هذا الكلام تلفيق والحديث الآخر بينه؛ لأن قوله: " المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت " ظاهره أنها الجانية، وإنما هى المجنى عليها أم الجنين، لقوله فى الحديث للآخر: " فقتلتها وما فى بطنها " نفى التى قضى عليها بها أو فيها، هذه الحروف تبدل من بعضها من بعض، كما قالوا: بارك الله فيك وبارك الله عليك.


(١) انظر: الاستذكار ٢٥/ ٧٨.
(٢) انظر: المصدر السابق ٢٥/ ٨٠.
(٣) انظر: المصدر السابق ٢٥/ ٨٣، ٨٤.
(٤) انظر: المصدر السابق ٢٥/ ٨٢، ٨٣.
(٥) انظر: المصدر السابق ٢٥/ ٧٨، ٧٩.
(٦) انظر: المصدر السابق ٢٥/ ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>