وفى قول حمل بن النابغة:" كيف أغرم من لا شرب ولا أكل؟ ": حجة لليث ولربيعة أن الغرة للأم خاصة ولو كانت على الفرائض - على مشهور قول مالك وأصحابه وأبى حنيفة والشافعى - لكان للأب فيها أوفر نصيب، وللأب، وابنه على مذهب ابن هذيل وأحد قولى مالك: لكان للأب الثلثان، فلما كان هنا غارماً محضاً دل أنه لم يكن له فى ذلك حق.
وقوله:" كيف أغرم ": حجة لأحد القولين منها على العاقلة لأنه عصبة العاقلة وزوجها. وقوله فيه:" حمل بن النابغة " فى حديث و " حمل بن مالك " فى آخر، هو حَمَل بن مالك بن النابغة بهاء مهملة مفتوحة.
وقوله:" امرأة من هذيل "، وفى الحديث الآخر:" وأحدهما وإحداهما لحيانية " يقال بفتح اللام وكسرها. ولحيان قبيل من هذيل، وهو حيان بن هذيل.
وقوله:" ضرتها ": أى شريكتها، وسميت بذلك للمضارة التى تلحق إحداهما من أجل الأخرى.
وقوله:" استشار عمر - رضى الله تعالى عنه - الناس فى ملاص المرأة "، قال الإمام - رحمه الله -: ملاصها بالجنين: هو أن تزلقه قبل وقت الولادة، وكل ما زلق من يدٍ فقد ملص يملص ملصاً. وقال أبو العباس: ومنه حديث الدجَّال: " فأملصتْ به أمه " أى أزلقته. يقال: أملصت وأزلقت وأسهلت به وحطأت به بمعنى واحد.