للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: تُصَلِّى عَلَيْهَا يَا نَبِىَّ اللهِ، وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: " لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَّ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا للهِ تَعَالَى؟ ".

(...) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا أَبَانٌ العَطَّارُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى كَثِيرٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.

٢٥ - (١٦٩٧/ ١٦٩٨) حدّثنا قُتَيْبَةُ بَنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ. ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ ابْنُ رُمْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِىِّ؛ أَنَّهُمَا قَالَا: إِنَّ رَجُلاً مِنَ

ــ

مالك: إذا وضعت رجمت ولم ينتظر بها أن تكفل ولدها، قاله أبو حنيفة، وللشافعى - فى أحد قوليه. وروى عن مالك أيضاً: لا ترجم حتى تجد من يكفل ولدها بعد الرضاع، وهو قول الشافعى الآخر وأحمد وإسحاق ومشهور قول مالك، والشافعى. وحقيقته أنها متى وجدت من ترضعه وتكفله رجمت، وإن لم يوجد لم ترجم حتى تفطمه، ثم ترجم.

وقد اختلفت الآثار فى مسلم متى رجمت؟ أبعد الفطام أو قبله؟ إذا قال الرجل: " علىّ رضاعه " والروايتان حجة للقولين. وأما من حدها منهن الجلد، فهم متفقون أنها لا تجلد ما دامت حاملاً، كما قالوا فى الرجم إبقاءً على الجنين: فإذا [] (١) وضعت جلدت. واستحب أبو حنيفة أن تترك حتى تتخلص من نفاسها إذ حكمها حكم المريض وهو مذهبنا، ولا خلاف فى هذا (٢).

وقد أجمعوا أن المريض لا يجلد حتى يفيق (٣). قال سحنون: وفى قول النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لها: " أرضعيه ": دليل على أن على الإمام رضاع ابنها، إذ لم يكن له أب أو مال. قال الإمام - رحمه الله -: إذا كان لا يقبل غيرها ويخشى عليه التلف إن رجمت، يكون حالها حينئذ كحال الحامل فى التأخير، بل هذه أشد لأن حياة الولد مقطوع بها وحياته فى البطن غير مقطوع بها. وقد قال بعض الشيوخ: لو كان فى جيش المسلمين فى


(١) كان هناك كلمة وضرب عليها بسهم.
(٢) انظر: الاستذكار ٢٤/ ٣٧، ٣٨.
(٣) انظر: الحاوى ١٣/ ٢١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>