(٢) فى الأصل: باطنة. (٣) سقط من ت. (٤) جاء فى النووى: وفى هذا الحديث تحريم دعوى ما ليس له فى كل شىء سواء تعلق به حق لغيره أم لا، وفيه أنه لا يحل له أن يأخذ ما حكم له به الحاكم إذا كان لا يستحقه ١/ ٢٤٩. ونقلها الأبى عنه هكذا: وفيه أن حكم الحاكم لا يحل الحرام ١/ ١٧١. ومعنى أنه لا يحله لأنه إنما يغير الظاهر، وأما الباطن فهو ما كان عليه قبل حكمه. (٥) سيرد إن شاء الله فى ك الأقضية، ب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة برقم (٤)، وهو من الحديث المتفق عليه، وهو فى البخارى، ك الحيل، ب ١٠ عن أم سلمة ٩/ ٣٢. (٦) وذلك فيما إذا كان قضاء القاضى بشاهدى زور فيما له ولاية إنشائه فى الجملة، أما قضاؤه بهما فيما ليس له ولاية إنشائه أصلاً فإنه لا يفيد الحل بالإجماع. مثال الأول: إذا قضى بعقد أو بفسخ عقد، فقضاؤه بشاهدى الزور يفيد الحل عنده، وإذا ادعى رجلٌ على امرأة أنه تزوجها فأنكرت، فأقام على ذلك شاهدى زور فقضى القاضى بالنكاح بينهما - وهما يعلمان أنه لا نكاح بينهما - حل للرجل وطؤها وحل لها التمكين عنده، وكذا إذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثاً وهو منكر، فقضى القاضى بالفرقة بينهما، ثم تزوجها أحد الشاهدين حل له وطؤها، وإن كان يعلم أنه شهد بزور لا يحل. ذلك أن قضاء القاضى بما يحتمل الإنشاء إنشاء له؛ لأن القاضى مأمور بالقضاء بالحق، ولا يقع قضاؤه بالحق فيما يحتمل الإنشاء إلا بالحمل على الإنشاء؛ لأن البينة قد تكون صادقة، وقد تكون كاذبة فيجعل إنشاء، والعقود والفسوخ مما تحتمل الإنشاء من القاضى، فإن للقاضى ولاية إنشائها فى الجملة. ومثال الثانى: فى الملك والمرسل، فلو ادعى رجل أن هذه جاريته، وهى تنكر، فأقام على ذلك شاهدين، وقضى القاضى بالجارية، لا يحل له وطؤها إذا كان يعلم أنه كاذب فى دعواه، ولا يحل لأحد الشاهدين - أيضاً - أن يشتريها، وذلك أن نفس الملك مما لا يحتمل الإنشاء. وقد أجاب عن الحديث بما رواه أبو داود عن أم سلمة - رضى الله عنها - أنه كان فى أخوين اختصما إليه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى مواريث درست بينهما، ولم يكن لهما بينة إلا دعواهما، والميراث ومطلق الملك سواء فى الدعوى به. راجع فى ذلك بدايع الصنائع ٩/ ٤١٠٧.