للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الراوى عند من قال: لا يرد الدينار إلا بعلامة.

والعفاص هو الوعاء الذى يكون فيه الشغفة، جلدًا كان أو غيره، ولذلك سمى الحذاء الذى يلبس رأس القارورة العفاص لأنه كالوعاء لها. فأما الجلد الذى يدخل فى فم القارورة فهو الصمام بكسر الصاد. والوكاء هو الخيط الذى يشد به الوعاء، يقال منه: أوكيته إيكاءً، ويقول: عفصته عفاصاً، إذا شددت العفاص، فإن جعلت العفاص قلت: أعفصته إعفاصاً. وحذاء الإبل: أخفافها؛ لأن بهما تقوى على السير [وقطع البلاد.

وقوله: " سقاؤها ": يعنى أنها تقوى على ورود المياه لتشرب، والغنم لا تقوى على ذلك] (١).

قال القاضى: ذكر الترمذى فى حديث على - رضى الله عنه - زيادة حسنة بها تتم الفائدة: أن علياً - رضى الله عنه - أصاب ديناراً على عهد النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فعرفه فلم يجد من يعرفه، فأمره النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بأكله (٢).

قال القاضى: استعار النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [للأكل] (٣) الحذاء والسقاء هنا، لما ذكر قبل من تشبهها بالمسافر الذى معه حذاؤه وسقاؤه فيقوى بذلك على قطع المفاوز، لصبرها على السير وعن الماء لمدة. فجعل استغناؤها [عن الماء] (٤) مدة بما حملت [من] (٥) قبل من شربها فى كرشها كمن أعد ماءه [وسقاءه] (٦) لسفره. ووقع لبعض أصحابنا [الشاميين] (٧): العفاص والوكاء منه ما تقدم؛ والأول أصح. وحديث اللقطة والحكم فيها بمعرفة العفاص والوكاء أصل عند العلماء فى الحكم بالعرف والعادة عند اختلاف المتنازعين، ولا حجة فيه عند أهل التحقيق أظهر منها، وذلك أنه لما كان الغالب والعرف أن مالك الشىء هو يعرف من صفته ونعوته ما لا يعرفه غيره حكم له بمعرفة العفاص والوكاء، وإن كان الأجنبى ومن لا يملكه قد يعرفه برؤيته عنده أو عاريته إياه، أو إجادته له، أو ملكه له قبله، لكن كان الغالب الوجه الأول، فأمضى الحكم به.

وقال بعض العلماء: أجمع العلماء فى أحكام اللقطة على فصول منها: أن معرفة العفاص والوكاء من [أهدى] (٨) علاماتها، وأن اللقطة ما لم تكن تافهة أو شيئاً لا بقاء


(١) سقط من س، واستدرك بالهامش.
(٢) الترمذى فى التعليق على الحديث، ك الأحكام، ب ما جاء فى اللقطة وضالة الإبل والغنم ٣/ ٦٤٨ (١٣٧٣).
(٣) سقط من الأصل، والمثبت من س.
(٤) فى س: عنه.
(٥) ساقطة من س.
(٦) فى س: فى سقائه.
(٧) فى س: فى تفسير.
(٨) ساقطة من الأصل، والمثبت من س.

<<  <  ج: ص:  >  >>