للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبِى عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُميَّةَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى، كُلُّ هَؤلاءِ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ. غَيْرَ أَنَّ فِى حَدِيثهِمْ جَمِيعًا: " فَيُنْتَثَل " إلا اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ، فَإِنَّ فِى حَدِيثِهِ: " فَيُنْتَقَل طَعَامُهُ " كَرِوَايَةِ مَالِكٍ.

ــ

خزانة وحرز للبن، وهذا إذا كانت الغنم أو الإبل فى حرز أو بمحضر راع يرعاها، ولم تكن عادة أربابها الإذن فى ذلك والإباحة. وكذلك كانت عادة العرب، وهو وجه شرب النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأبى بكر للبن غنم الراعى فى طريق الهجرة، وكانت عادة العرب إباحة مثل هذا، وذم مانعه. وفيه جواز القياس والتمثيل فى النوازل.

وفيه أن اللبن سمى طعاماً؛ لقوله: " فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم ". فمن حلف ألا يأكل طعاماَ فشرب لبناً حنث، إلا أن يكون له نية معينة فى نوع من المطعومات.

وفيه حجة لمن منع بيع الشاة اللبون باللبن. ومالك والشافعى يمنعان ذلك إذا كان فيها الآن لبن حاضر، فإن لم يكن فى ضرعها لبن أجازه مالك نقداً ومنعه مؤجلاً. واختلف أصحابه، فحمله جلهم على عمومه. وقال بعضهم: إنما هذا إذا قدم الشاة، فلو كانت هى المؤخرة جاز وأجازها بالطعام نقداً أو إلى أجل. وأجاز الأوزاعى شراءها باللبن وإن كان فى ضرعها لبن، ورآه لغواً وتبعاً. ولم يجز الشافعى ولا أبو حنيفة بيعها بطعام إلى أجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>