للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ما أخذت منه الجزية.

وجوابنا أن الآية مخصوصة بما قدمناه من أدلتنا، ودريد بن الصمة كان له رأى ونكاية فقتل لها، وعلى مثله يحمل ما تقدم من الجزية، الحديث. والجزية لا نسلم أنها تحقن الدماء بل عوض المسكن والقرار تحت يد الإسلام. وقد التزم أبو حنيفة أنها لا تؤخذ من الشيخ الفانى، فالانفصال ساقط عنه. فالمراد بقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " شرخهم ": أى صبيانهم. وشرخ كل شىء أوله. فالصبيان أول الشباب.

قال القاضى: أجمع العلماء على الأخذ بهذا الحديث فى ترك قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا. واختلفوا إذا قاتلوا، فجمهور العلماء كافة - من يحفظ عنه العلم منهم - أنهم إذا قاتلوا يقتلوا (١). قال الحسن: وكذلك لو خرج النساء معهم إلى بلاد الإسلام. قال الأوزاعى: وكذلك إذا كانت حارسة للعدو. ومذهبنا: أنها لا تقتل فى مثل هذا إلا إذا قاتلت. واختلف أصحابنا إذا قاتلوا ثم لم يظفر بهم إلا بعد أن برد القتال وأسروا، هل يقتلون كما يقتل الأسرى، أم لا يقتلون إلا فى نفس القتال؟ وكذلك اختلفوا إذا رموا الحجارة، هل ذلك حكم القتال بالسلاح أم لا؟


= وقد وهم القاضى فعزى الحديث للنسائى، ولم أجده فى سنن النسائى الصغرى والكبرى، وقد ذكر المنذرى - رحمه الله - فى مختصره لأبى داود: أن الحديث لأبى داود والترمذى وفقط. انظره: ٤/ ١٤.
وكذا عون المعبود شرح سنن أبى داود مع شرح الحافظ ابن القيم ٧/ ٣٣١.
والحديث ذكره - أيضاً - البيهقى فى السنن - الكبرى ٩/ ٩١، وكذا فى معرفة السنن والآثار ١٣/ ٢٥٤.
قلت: وفيه الحجاج بن أرطاة وهو غير محتج به، وكذا الحسن منقطع عن سمرة بن جندب فى غير حديث العقيقة.
(١) انظر: الاستذكار ١٤/ ٦٠ وما بعدها، المغنى ١٣/ ١٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>