موسى والشاميون إلى أنه لا نفل فى أول مغنم، ولا فى ذهب ولا فى فضة، وعامة الفقهاء على أنه جائز فى أول مغنم، وغيره فى الذهب والفضة.
وقوله:" فاصابنى شارف ": والشارف: المسن الكبير. وكذا قال فى الأم، وتمامه من النوق، لايقال ذلك للذكران، والشارف المسنة الكبيرة، إلا أن يريد بقوله: المسن الكبير: البعير؛ لأنه ينطبق على الذكر والأنثى، فذكر الوصف على اللفظ حديث أبى قتادة.