للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٨ - (١٧٥٠) وحدَّثنا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ - وَاللَّفْظُ لِسُرَيْجٍ - قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ. قَالَ: نَفَّلَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلاً سِوَى نَصِيبِنَا مِنَ الخُمْسِ، فَأَصَابَنِى شَارِفٌ - وَالشَّارِفُ المُسِنُّ الكَبِيرُ.

٣٩ - (...) وحدَّثنا هَنَّادُ بْنُ السَّرِىِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ المُبَارَكِ. ح وَحَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، كِلاهُمَا عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: بَلَغَنِى عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَفَّلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً. بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ رَجَاءٍ.

٤٠ - (...) وحدَّثنا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ جَدِّى، قَالَ: حَدَّثَنِى عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الجَيْشِ، وَالخُمْسُ فِى ذَلِكَ، وَاجِبٌ، كُلِّهِ.

ــ

موسى والشاميون إلى أنه لا نفل فى أول مغنم، ولا فى ذهب ولا فى فضة، وعامة الفقهاء على أنه جائز فى أول مغنم، وغيره فى الذهب والفضة.

وقوله: " فاصابنى شارف ": والشارف: المسن الكبير. وكذا قال فى الأم، وتمامه من النوق، لايقال ذلك للذكران، والشارف المسنة الكبيرة، إلا أن يريد بقوله: المسن الكبير: البعير؛ لأنه ينطبق على الذكر والأنثى، فذكر الوصف على اللفظ حديث أبى قتادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>