٤٨ - (١٧٥٧) حدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَأَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِى شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لابْنِ أَبِى شَيْبَةَ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عُمَرَ. قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِى النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ المُسْلِمُونَ بِخَيْلٍ وَلا
ــ
فيقسم خمس الخمس عند قائل هذا على ستة أسهم (١).
وقيل: يقسم الخمس كله على أربعة بينهم؛ لله ورسوله ولذى القربى واحد، والثلاثة للباقين، وروى هذا عن ابن عباس.
وقيل: يقسم الخمس على ستة أسهم؛ سهم لله يرد على عباد الله المحتاجين، وسهم للرسول، واْربعة أسهم لمن سمى انله - سبحانه - فى كتابه.
وقال ابن عيينة: إنما افتتح الكلام فى الفىء والخمس بذكر نفسه لأنها أطيب الكسب، وإنما ينسب إليه ما يشرف ويعظم. ولم يقل ذلك فى الصدقات لأنها أوساخ الناس.
وقوله: " كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله تعالى على رسوله مما لم يُوجَف عليه بخيل ولا ركاب، فكانت للنبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاصة ينفق منها على أهله نفقة سنة، وما بقى يجعله فى الكراع والسلاح ": قال الطبرى: كان ما أفاء الله - سبحانه - على رسوله طعمة من الله له على أن يأكل هو منه وأهله ما احتاجوا، ويصرف ما فضل عن ذلك فى تقوية الإسلام.
وعن عمر بن عبد العزيز - رضى الله عنه - أنه - عليه السلام - كان يعود منها على فقراء بنى هاشم ويزوج أَيمهم. ومعنى " ما أفاء الله ": أى ما رد وصرفه عليهم من أموال الكفر.
قال الإمام: أما ما غنمه المسلمون بالقتال فلا خلاف أنه يخمس ويصرف خمسه حيث أمر الله عز وجل، والأربعة الأخماس هى للغانمين على ظاهر القرآن. وما أجلى عنه أهله من غير قتال فعندنا أنه لا يخمس ويصرف فى مصالح المسلمين، كما كان صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصرف ما يؤخذ من بنى النضير، وعند الشافعى أنه يخمس كالذى غنم بالقتال، يصرف خمسه فيما يصرف فيه خمس ما غنم بالقتال.
وقوله: " ما لم يوجف ": الايجاف: الإسراع، ووجيف الخيل والركاب إسراعها بالسير.
قال الإمام: خرج مسلم سند هذا الحديث عن جماعة من شيوخه، كلهم عن سفيان ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزهرى. هكذا إسناده عند أبى اْحمد الجلودى، وسقط ذكر الزهرى فى هذا الإشاد من نسخة ابن ماهان والكسائى، والحديث محفوظ لابن
(١) انظر: الاستذكار ١٤/ ١٦٢ وما بعدها، الحاوى ٨/ ٤١٢ وما بعدها.