قال القاضى: وفى حفر الخندق وعمل النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جواز على التحصن والاستخفاء من العدو بما قدر عليه من الخنادق والأسوار وغيرها، وعمل الفضلاء والصالحين فيه؛ لأن ذلك كله من التعاون على البر وتاسى غيره به من الناس. وجواز الارتجاز فى مثل هذا. وهذا الرجز وإن كان كثيراً فليس من قول النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقد تقدم قبل أنه من قول عامر، والآخر من قول الأنصار، مع أنه فى كثير من الروايات فى قول النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بغير الوزن فى بعض الأجزاء.