للذى عقدت له فى بلد الإمام المتوفى قبله؛ لأن أهلها أخص بالعقد، وعلى الناس تفويض ذلك إليهم وتسليم عقدهم، وقيل: بل يقرع بينهما، وقيل: على كل واحد دفعها عن نفسه للآخر، وقيل: بل ذلك للسابق إن علم، وهو مذهب المحققين من الفقهاء وغيرهم، وإن كان فى وقت واحد فسد العقد لهما، كعقد النكاح لزوجين فى حال. ثم اختلف إذا بطلت فى حقها إذا لم يعلم أولهما، هل يجوز عقدها لغيرهما، وتركهما؟ قيل: لا يجوز العدول عن أحدهما.
وقوله:" ستكون بعدى أثرة وأمور تنكرونها ": كذا قيدناه هنا بضم الهمزة، ومعناه: الاستئثار بمال الله وبمال المسلمين عليهم، وإيثار بعضهم به دون بعض، أو الاستئثار بالخلافة والملك بالعهد لمن لا يستحقه، أو لعقد ذى السلطان والقوة ذلك لغير أهل، أو يكون المراد بالأثرة: الشدة. وقد روينا هذه الكلمة فى هذا الموضع عن بعض شيوخنا:" أثرة " بفتح الهمزة والثاء، ويقال أيضاً:" إثرة " بكسر الهمزة وسكون الثاء. قال الأزهرى: هو الاستيثاب، وهذا التفسير بالحديث أليق.
وقولهم: كيف تأمر من أدرك ذلك منا؟، قال:" تؤدون الحق الذى عليكلم، وتسألون الله الذى لكم ": حض على الصبر ولزوم الطاعة على كل حال والاستسلام والضراعة إلى الله فى كشف ما نزل، وهو مثل الحديث المتقدم فى البيعة:" وعلى أثرة علينا ".