للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٦ - (٩٠) حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيد، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ الْهادِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مِنَ الْكَبائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ " قَالُوا: يا رَسُولَ اللهِ، وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِديْه؟ قَالَ: " نَعَمْ، يَسُبُّ أَبا الرَّجُلِ، فَيَسُبُّ أَباهُ، ويَسُبُّ أُمَّهُ، فَيَسُبُّ أُمَّهُ ".

(...) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّار، جَمِيْعًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ. ح وَحَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ،

ــ

وحجة فى الرد على من ذهب [إلى] (١) أن الآية منسوخة بقوله: {إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْن} ثم نسخ ذلك وخفف بقوله: {الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُم} (٢).

والصواب كون الآية محكمة (٣)، ثم بيَّن وخفَّف بما جاء فى الآية الأخرى. وقوله: " من الكبائر شتم الرجل والديه .. " الحديث، قال الإمام: يؤخذ من هذا الحديث الحجة لأحد القولين فى منع بيع ثياب الحرير لمن يلبسها وهى لا تحل له، وبيع العنب لمن يعصره خمراً ويشربها؛ لأنه ذكر فيه أن من فعل السبب فكأنه الفاعل لذلك الشىء مباشرة.

قال القاضى: جعل هذا من الكبائر لأنه سببٌ لشتمهما وشتمهما من العقوق، وقد


= إنما كان حراماً على الصحابة؛ لأن الجهاد فرض عين عليهم، وأنه لم تكن عصابةٌ لها شوكة يفيؤون إليها سوى عصابتهم تلك، وأما اليوم فإن انحاز إلى فئةٍ أو مصر فلا بأس. راجع: تفسير الطبرى ١٣/ ٤٣٨، تفسير القرآن العظيم ٣/ ٥٦٩.
(١) ساقطة من ت.
(٢) الأنفال: ٦٦، ٦٧.
قلت: لم أقف على من قال بالنسخ فى الأولى، أما الثانية؛ فقد أخرج الطبرى بإسناده عن ابن عباس قال: لما نزلت: {إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْن} شق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحدٌ من عشرة، ثم جاء التخفيف فقال: {الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُم ..} إلى قوله: {يَغْلِبُوا مِائَتَيْن} قال: خفف الله عنهم من العدة، ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. تفسير الطبرى ١٤/ ٥٥، تفسير القرآن العظيم ٤/ ٣١، وكذا أخرجه البخارى، ك التفسير ٦/ ٧٩.
(٣) ليس بمسلّم، فقد قال ابن العربى: " هذا أبين ما يكون من النسخ ". الناسح والمنسوخ ٢/ ٢٢٧، ثم قال فى كتابه أحكام القرآن: " قال قومٌ: كان هذا يوم بدر ثم نُسخَ، وهذا خطأ من قائله؛ لأن المسلمين كانوا يوم بدر ثلاثمائة ونيفًا، والكفار كانوا تسعمائة ونيفًا، فكان للواحد ثلاثة، وأما هذه المقابلة وهى الواحد بالعشرة فلم ينقل أن المسلمين صافوا المشركين عليها قط، ولكن البارى فرض ذلك عليهم أولاً، وعلله بأنكم تفقهون ما تقاتلون عليه وهو الثواب، وهم لا يعلمون ما يقاتلون عليه، ثم نسخ ذلك " ٢/ ٨٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>