للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قال القاضى: ذكر مسلم - أيضاً -: " الطاعون شهادة لكل مسلم "، وفى غيره عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " فناء أمتى بالطعن والطاعون ". قلت: أما الطعن فقد عرّفناه، فما الطاعون؟ قال: " غدة كغدة البعير، تخرج فى المراق والإباط " (١).

وأما المبطون: فهو صاحب ذا البطن، قيل: هو صاحب البطون الذى بها الاستسقاء وانتفاخ البطن، وقيل: هو صاحب انخراق البطن بالإسهال، وقيل: الذى يشتكى بطنه.

والغريق: الذى مات غرقاً.

وصاحب الهدم: الذى يموت تحته.

وصاحب ذات الجنب: هى قرحة بالجنب وداء معروف، وهى [الشوطة] (٢). وفى بعض الروايات فيها المجبون، يقال: رجل جنب مثل غرق.

والحرق: الذى أحرقته النار.

وقوله فى غير كتاب مسلم: " المرأة تموت بجمع شهيد " (٣). يقال بضم الجيم وكسرها وفتحها، والضم أكثر وأعرف. واختلف فى تأويلها، فقيل: تموت حاملاً وقد جمعت ولدها فى بطنها، وقيل: تموت من نفاسه وبسبب ولادته وإن كانت ولدته، وقيل: تموت بكراً لم تطمث، والأول أشهر. وقال فى المرأة: " شهيد "، كما يقال للرجل، كما قيل خصم لها، وكما قيل: جمل ضامر وناقة ضامر.

وإنما كانت هذه الموتات شهادة بتفضيل الله على أربابها لشدتها وعظيم الألم فيها، فجاراهم الله على ذلك، بأن جعل لهم أجر الشهداء، أو يحتمل أنهم سموا بذلك لمشاهدتهم فيما قاسوا من الألم عند الموت وشدته، ما أعد لهم كما أعد للشهداء، أو سموا بذلك على أحد التأويلات.

وقد ألحق النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بذلك من مات فى سبيل الله بغير القتل كما تقدم. وجاء عنه - أيضاً - وصف الشهادة لأنه كقوله: " من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد " (٤).


(١) أحمد ٦/ ١٤٥.
(٢) فى الأصل: الشوص، والمثبت من الأبى. وقد ذكر صاحب اللسان أن (الجُنِبَ) أى أصابه ذات الجنب، والمجنوب الذى به ذات الجنب تقول منه: رجل مجنوب وهى قرحة تصيب الإنسان داخل جنبه، وهى علة صعبة تأخذ فى الجنب. وقال ابن شميل: ذات الجنب هى الدُّبَيْلَة وهى علة تثقب البطن، وربما كنوا عنها فقالوا: ذات الجنب، ويقال: جَنِبَ جنباً: إذا اشتكى جنبه، وذو الجنب الذى يشتكى جنبه بسبب الدبيلة انظر اللسان، مادة " جنب ".
(٣) سبق تخريجه قريباً فى الموطأ.
(٤) أبو داود، ك السنة، ب فى قتل اللصوص ٢/ ٥٤٦، والترمذى، ك الديات، ب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد ٤/ ٣٠ (١٤٢١)، والنسائى، ك تحريم الدماء، ب من قاتل دون أهله ٧/ ١١٦ (٤٠٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>