وقوله فى هذا الحديث:" وذكر هنة من جيرانه ": كذا لأكثر الرواة، أى حالة وأمراً وحاجة، كما جاء فى الرواية الأخرى عند البخارى (١). وإنما قال:" هنة " خطأ، وإنما قال:" لهم فقر "، وفى رواية الفارسى:" سنة " والأول أوجه، قيل: لأجل ما ذكر فى الحديث من حاجة جيرانه، فإنه رخص له النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى ذبح الجذعة وخصه بها، إذ ذكر أنه ليس عنده سواها، ألا ترى قوله:" وكأن رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صدقه ". ويحتمل أن يكون هذا من الضحية بالجذع من المعز جائزاً، وبدليل إجازته لعقبة فى الحديث الذى يأتى بعد هذا، ثم نسخه النبى - عليه السلام - بقوله هنا:" ولن تجزئ عن أحد بعدك " على ما قاله بعضهم.
وقوله فى حديث أنس:" فلا أدرى أبلغت رخصته من سواه أم لا؟ ": قال بمبلغ علمه وإذ بيّن فى حديث البرَاء ذلك بقوله: " ولن تجزئ عن أحد بعدك ".
(١) البخارى، ك الأضاحى، ب من ذبح قبل الصلاة أعاد ٧/ ١٣٢.