للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَفَعَلتْ، ثُمَّ أَخَذَهَا، وَأَخَذَ الكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ، ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ: " بِاسْمِ اللهِ، اللهُمَّ، تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ "، ثُمَّ ضَحَّى بِهِ.

ــ

يكرهون ذلك. وقال الطحاوى: لا يجزئ، وزعم أن الحديث فى ذلك من فعل النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن أمته منسوخ أو مخصوص (١)، وما ادعاه من النسخ يحتاج إلى توقيف.

وضبط من يصح أن يدخله الرجل عندنا فى أضحيته بثلاث صفات:

أن يكونوا من قرابته والد، وحكم الزوجة وأم الولد حكمهم عند مالك والكافة، وأباه الشافعى فى أم الولد، وقال: لا أجيز لها ولا للمكاتب والمدين والعبد أن يضحوا. والثانى: أن يكونوا فى نفقة وجب عليه أو تطوع بها.

الثالث: أن يكونوا فى بيته ومساكنه غير بايتين عنده.

فإن انخرم شرط من هذه الشروط لم يصح إشراكهم فى أضحيته، والنبى مع أمته كالرجل مع قرابته، ومن فى بعضه لقوله: " أنا أولى بالؤمنين من أنفسهم " (٢)، [ولقوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ] (٣) وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُم} (٤) وكما حكم أزواجه حكم الأمهات، فكذلك حكمه هو حكم الأب، ولا يجوز عند جميعهم شركة جماعة فى ضحية يشترونها ويذبحونها عن أنفسهم أو فى هدى، إذا كانوا أكثر من سبعة. واختلفوا فيما دونها، فمذهب الليث ومالك: أن الشركة لا تجوز بوجه فيها، كانت بدنة أو بقرة أو شاة، أهدوا أو أضحوا. وذهب جمهور الفقهاء من الحجازيين والكوفيين والشاميين إلى جواز اشتراك السبعة فما دون ذلك فى البدنة والبقرة فى الهدى والضحية، ولا تجزئ شاة إلا عن واحد.


(١) شرح معانى الآثار للطحاوى ٤/ ١٧٨.
(٢) سبق فى ك الفرائض، ب من ترك مالاً فلورثته رقم (١٦١٩).
(٣) سقط من الأصل، والمثبت من س.
(٤) الأحزاب: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>