للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٥ - (١٩٧٥) حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِى الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ. قَالَ: ذَبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِيَّتَهُ. ثُمَّ قَالَ: " يَا ثَوْبَانُ، أَصْلِحْ لحْمَ هَذِهِ ". فَلمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ المَدِيَنَةَ.

(...) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَابْنُ رَافِعٍ، قَالا: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الحَنْظَلِىُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِىٍّ، كِلاهُمَا عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ صَالِحٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ.

٣٦ - (...) وَحَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْهِرٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِى الزُّبَيْدِىُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ لِى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِى حَجَّةِ الوَدَاعِ -: " أَصْلِحْ هَذَا اللحْمَ ". قَالَ: فَأَصْلحْتُهُ، فَلمْ يَزَلْ يَأكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلغَ المَدِينَةَ.

(...) وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِىُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلمْ يَقُلْ: فِى حَجَّةِ الوَدَاعِ.

٣٧ - (١٩٧٧) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ فُضَيْلٍ - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: عَنْ أَبِى سِنَانٍ. وَقَالَ ابْنُ المُثَنَّى: عَنْ ضِرَارِ بْنُ مُرَّةَ - عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

ــ

وقوله: " وادخروا ": لا خلاف بين العلماء اليوم أنه على الإباحة أيضاً، منسوخ الحكم الأول من النهى عن الادخار بعد ثلاث.

وقوله: " ويجملون منها الودك ": أى يدينون، يقال: جملت وأجملت أجمل وأجمل.

وقول ثوبان: إن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذبح أضحيته ثم قال: " أصلح لحم هذه " فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة: فيه جواز الادخار والتقيد للحم الأضحية فى السفر، وهو قول الكافة؛ أنها على المسافر كما هى على الحاضر، وخالف فى ذلك أبو حنيفة والنخعى، وروى عن على: فلم يروا على المسافر أضحيته، واستثنى مالك من المسافرين والمقيمين الحاج من أهل منى ومكة وغيرها فلم ير عليهم أضاحى، وهو قول النخعى، وروى ذلك عن أبى بكر وعمر وابن عمرو جماعة من السلف، ورأى الشافعى وأبو ثور الأضحية واجبة على الحاج بمنى.

<<  <  ج: ص:  >  >>