وقول ثوبان: إن النبى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذبح أضحيته ثم قال: " أصلح لحم هذه " فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة: فيه جواز الادخار والتقيد للحم الأضحية فى السفر، وهو قول الكافة؛ أنها على المسافر كما هى على الحاضر، وخالف فى ذلك أبو حنيفة والنخعى، وروى عن على: فلم يروا على المسافر أضحيته، واستثنى مالك من المسافرين والمقيمين الحاج من أهل منى ومكة وغيرها فلم ير عليهم أضاحى، وهو قول النخعى، وروى ذلك عن أبى بكر وعمر وابن عمرو جماعة من السلف، ورأى الشافعى وأبو ثور الأضحية واجبة على الحاج بمنى.