قال الإمام: وبالنهى عن الانتباذ فى الأوعية التى ورد فيها النهى عن الانتباذ قال مالك، قال: وأجاز ذلك ابن حبيب فقال: لم يكن بين نهيه عن ذلك وإباحته إلا جمعة.
وقد ذكر مسلم:" نهيتكم عن الظروف، فإن الظروف لا تحل شيئاً ولا تحرمه، وكل مسكر حرام "(١) فنهاهم أولاً حماية للذريعة لئلا يقع الإشكال؛ لكون هذه الأوعية معينة عليه، وأباح مرة، ووكلهم إلى أمانتهم؛ ولهذا قال فى آخره:" وكل مسكر حرام ". وأما ما وقع فى الحديث الذى قدمناه أولاً [أنه لما جاء رجل بتحريم الخمر أراقوها