للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

{تَتَّخِذونَ مِنْهُ سَكَرًا} (١) أى خمراً، قالوا: وذلك قبل تحريم الخمر (٢). قال ابن عرفة: السكر خمر الأعاجم، ويقال لما يسكر: السكر.

ومعنى " أن على الله عهداً ": أى ألزم ذلك وأوجبه، وقضى به، والعهد الموثق. وهذا الحديث حجة - أيضاً - فى تحريم الخمر، وأن شرب ذلك من الكبائر؛ لأن ما أوعد الله عليه بالعقاب فهو حرام.


(١) النحل: ٦٧.
(٢) وهو قول ابن عباس، وقال القرطبى: وهو قول الجمهور، منهم عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وأبو رزين، والحسن، ومجاهد، وابن أبى ليلى، والكلبى وغيرهم. وهو قول أهل اللغة. انظر: الجامع لأحكام القرآن ١٠/ ١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>