للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الحج، وقلة التمكن للجلوس لكثرة الناس، بحيث لا يخفى أو لا يراه الناس فيعلموا أنه غير صائم، وإن كان فى غير هذا اليوم فليس إباحة ذلك، [إن كان النهى أولاً على] (١) ما تقدم، ولئلا يظن نهيه على العموم وللوجوب، أو ليبين نسخ ذلك إن كان النهى أولاً على الوجوب.

وقوله: " أشر وأخبث ": قد تقدم مثل هذا فى الحديث: " من أشر وأخير "، وإيجاز النحاة مثل هذا، وأن وجهه خير وشر، ولا يقال فيه: أفعل، قال الله تعالى: {شَرٌّ مَّكَانًا} (٢) {خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا} (٣).


(١) سقط من ح.
(٢) المائدة: ٦٠، يوسف: ٧٧، مريم: ٥٧، الفرقان: ٣٤.
(٣) الكهف: ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>