للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(...) وحدّثناه ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِىُّ. ح وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ ابْنُ إِبْرَاهِيم، أَخْبَرَنَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، كِلاهُمَا عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. وَلا يَقُولانِ: سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

ــ

وكثير من النباتات فى بعض البلاد عذبة مأكولة، وفى بعضها سموم قاتلة، أو مؤذية لاختلاف الأهوية والأراضى، مع أنه لا يبعد أن يعقل معناه على قانون الطب، فقد نص أئمة الأطباء أن التين نافع من السموم، وخص بعضهم يابسه وهو فى الحرارة بقرب من التمر، وقد ذكر بعضهم أن منفعة التصبح على العجوة من السموم؛ أن معظم السموم إنما تقتل لإفراط بردها ويبسها فتجمد دم القلب تخنق الحرارة الغريزية، فمن دام على التصبح على العجوة تحكمت فيه الحرارة، واستعانت بها الحرارة الطبيعية التى ركبها الله فى عباده على مقاتلة برد السم ويبسه فيغلب بردها.

وأكثر السموم الحيوانية كالأفاعى والعقارب والريقلى والحيات باردة يابسة، وهى التى تخشى عادتها ببلاد الحجاز والصحارى والفيافى غالباً، وكذلك أكثر النباتات كالبنج والأفيون وأشباههما من السموم النباتية التى معاناتها بالمواد المقوية حرارة القلب، بخلاف غرائب السموم التى لا يوجد فى بلادهم ولا نبتها من النباتات والمركبات، كالبيش، والبلادر والأفربيون التى سمها يفرط حرارتها لتذويبها الدم وحلها الحرارة الغريزية.

وأما تخصيص هذا العدد فأمر جاء فى الشرع فى هذا الباب كثير، كقوله " صبوا على من سبع قرب " (١)، وكان هذا العدد مبالغة كثيرة ويرد الايراد والإشفاع؛ لأنه زاد على نصف العشرة وفيه إشفاع ثلاثة وإيتار أربعة فجمع جمع الشفع والوتر الأعداد، كما جاء فى غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً (٢) ولقوله تعالى: {سَبْعَ سَنَابِل} (٣)، وكما أن السبعين مبالغة كثيرة العشرات، كما جاء فى قوله تعالى: {إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّة} (٤)، وفى ذكر سبعين حجاباً فى الحديث، وكما أن سبعمائة مبالغة فى كثرة المبين لقوله: " إلى سبعمائة ضعف " وهكذا ما جاء فى السبعين ألف ملك (٥) وغير ذلك، وقال بعض أهل


(١) البخارى، ك الوضوء، ب الغسل والوضوء فى المخضب والقدح والخشب والحجارة ١/ ٦٠، وأحمد ٦/ ١٥١ من حديث عائشة.
(٢) البخارى، ك الوضوء، ب الماء الذى يغسل به شعر الإنسان، وسبق فى كتاب مسلم، ك الطهارة، ب حكم ولوغ الكلب رقم (٨٩ - ٩٢).
(٣) البقرة: ٢٦١.
(٤) التوبة: ٨٠.
(٥) الترمذى، ك صفة جهنم، ب ما جاء فى صفة النار رقم (٢٥٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>