للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣١ - (...) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، قَالَ: نَهَانِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ القَسِّىِّ، وَعَنِ القِرَاءَةِ فِى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَعَنْ لِبَاسِ المُعَصْفَرِ.

ــ

حمر وصفر وخضر ما بين ذلك من الألوان ولا يصبغ بعد النسج.

وحمل بعضهم النهى عن ذلك للمحرم خاصة كما جاء فى حديث ابن عمر: " نهى أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بورس أو زعفران " (١). وقد مر الكلام على تختم الذهب، ومر الكلام على القراءة فى الركوع والسجود فى الصلاة (٢).

وقوله: " أمك أمرتك بهذا ": إشارة - والله أعلم - إلى لباس المعصفر للنساء ومن أخلاقهن.


(١) سبق فى ك الحج، ب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، رقم (٣).
(٢) سبق فى ك الصلاة، ب النهى عن قراءة القرآن فى الركوع والسجود، رقم (٤٧٩، ٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>