للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٣ - (٢٠٩١) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالا: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتِمًا مَنْ ذَهَبٍ، فَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فى بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ. ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ، فَقَالَ: " إِنِّى كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الخَاتِمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ " فَرَمَى بِهِ. ثُمَّ قَالَ: " وَاللهِ، لا أَلْبَسُهُ أَبَدًا "، فَنَبَذَ النَّاسُ خَواتِيمَهُمْ. وَلَفْظُ الحَدِيثِ لِيَحْيَى.

(...) وَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. ح وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدٌ بْنُ الحَارِثِ. ح وَحَدَّثَنَا سَهْلٌ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ، كُلُّهُمْ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عن نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِهَذَا الحَدِيثِ. فِى خَاتَمِ الذَّهَبِ. وَزَادَ فِى حَدِيثِ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ: وَجَعَلَهُ فِى يَدِهِ اليُمْنَى.

(...) وَحَدَّثَنِيهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ المُسَيّبِىُّ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ - يَعْنِى ابْنَ عِيَاضٍ - عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ. ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ الأَيْلِىُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، كُلُّهُمْ عَنْ أُسَامَةَ، جَمَاعَتُهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِى خَاتِمِ الذَّهَبِ. نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ.

ــ

بالذهب فشذوذ (١)، والأشبه أنه لم تبلغه السنة، والناس بعد على خلافه مجمعون، ولذلك ما روى فيه خباب؛ بدليل إلقائه له حينما قال له ابن مسعود: أما آن لهذا الخاتم أن يلقى، وقوله له: لن تراه علىّ بعد اليوم (٢)، وقد ذهب بعضهم إلى أن لبسه للرجال بمعنى الكراهة لا التحريم، ولأجل السرف، كما قال فى الحرير.

وقوله: " فنبذ الناس خواتيمهم ": فيه امتثال ما يلزمهم من الاقتداء بأوامر


= أرقم وهو ضعيف، مجمع ٥/ ١٤٣. وبمعناه أخرجه الترمذى والنسائى وأحمد عن أبى موسى الأشعرى، وقال الترمذى: حسن صحيح ٤/ ٢١٧ رقم (١٧٢٠)، وأحمد ١/ ٩٦ عن على، ٤/ ٣٩٢ عن أبى موسى.
(١) انظر: التمهيد، حيث قال: لعل ابن حزم لم يبلغه الحديث، وإن صح عنه وعن غيره فلا معنى له لشذوذه، ولمخالفة السنة الثابتة، والحجة فيها لا فى غيرها ١٧/ ١٠٩.
(٢) البخارى، ك المغازى، ب قدوم الأشعريين، وأحمد ١/ ٤٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>