للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وظهره، كان عليه الإزار أو لم يكن، فإذا لم يكن انكشف فرجه مما يلى السماء لمن كان [مكتفاً ومطلقاً] (١) عليه، فنهى النبى - عليه السلام - عن ذلك. وقد مَرَّ من هذا فى كتاب الصلاة ما فيه كفاية (٢).


(١) فى ح: مشرفاً أو مطلعاً.
(٢) ك الصلاة، ب الصلاة فى ثوب وصفة لبسه (٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>